الشيخ محمد القائني
262
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية)
المسألة الثالثة : هل يجوز إسقاط الحمل المشتمل على مرض أو نقص في العضو ؟ ( 1 ) . ( 1 ) لا يجوز إسقاط الحمل بحسب الحكم الأوّلي للأبوين فضلًا عن غيرهما . غير أنّه يعد إسقاط غير الأبوين ، بل وإسقاط غير الامّ جناية على الامّ زائداً على الحمل بخلاف مباشرة الامّ للإسقاط ، فإنّه جناية عى الحمل خاصّة . وإنّما يقع الكلام في إسقاط الحمل لغرض عقلائي ، وقد تقدّم الكلام في موارد الخوف على الامّ الحامل ، ويقع الكلام في موارد تتعلّق بمرض الحمل ونقصه . وتفصيل الفروض : 1 - حكم إسقاط الحمل المريض والناقص خلقة بنقص يسير حكم إسقاط الحمل المريض والناقص . . . لا يجوز إسقاط الحمل حتّى النطقة لمرض بسيط في الحمل أو نقص يسير ممّا لا يكون في تحمّل ذلك مشقّة وحرج على الامّ ، سواء كان المرض قابلًا للعلاج أو لم يكن . فلو تشخّص في أيّام الحمل ضعف في بصر الحمل أو قصر في قامته أو نحو ذلك من أنحاء النقص اليسير ، بل والمتعارف ، لم يحلّ إسقاط الحمل ؛ كلّ ذلك لإطلاق دليل حرمة الإسقاط .